344

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1526 - وسألته عن الرجل يأخذه المحتسب، فيجد معه الدراهم الزيف (1) فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد الله: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

1527 - وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاقا (2)، فلا أقول شيئا، وإن كانت يمينا (3)، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئا.

1528 - وسئل عن الرجل يقدم إلى السلطان بحق لرجل عليه، فيهدده السلطان، فيدهش، فيقر له، ثم يرجع بعد عما أقر به، ويقول: هددتني ودهشت، أللسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه، إنما أقر بتهدده إياه؟

قال أبو عبد الله : وما علمه أنه إنما أقر بتهدده إياه، يؤخذ بإقراره الأول.

Sayfa 353