343

Masāʾil Aḥmad ibn Ḥanbal riwāyat Ibn Hānī

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Soruşturmacı

أبو عمر محمد علي الأزهري

Yayıncı

دار الفاروق

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1434 AH

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

1521 - وسألته عن رجل يقول لجارية له: إن لم أضرب فلانة، فأنت حرة، فباعها قبل أن يضربها؟

قال أبو عبد الله: إن كان سمى وقتا، يضربها فيه، فمضى ذلك الوقت الذي سمى أن يضربها فيه، أو نوى أن يضربها فيه، ثم لم يضربها، يبيعها حتى يشتريها، فيعتقها.

1522 - سألت أبا عبد الله عن رجل عليه عتق رقبة يشتري غلاما حجاما فيعتقه، أيجزيء عنه؟

قال: نعم، يجزيء عنه، يشتري، ويعتقه.

1523 - سألت أبا عبد الله عمن حلف بيمين، أيكفر قبل أن يحنث، أو يحنث ويكفر؟

قال: أيهما شاء فعل فقد أجزأه، وأحب إلي أن يكفر ثم يحنث.

1524 - وسئل عن الرجل يكون له في دار حصة، فقال له رجل: بعني مالك في هذه الدار، والرجل قد نسي أن يكون له في هذه الدار شيء، فقال: كل مالي في هذه الدار، في المساكين صدقة؟

قال أبو عبد الله: يطعم عشرة مساكين.

قيل له: فإن لم يطعم، ولم يصم؟

قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه حين حلف، حلف وهو يرى أنه كما حلف عليه.

1525 - وسئل عن رجل حلفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبا تاما، أو شقة إثني عشر ذراعا، يكفر يمينه، ويقصر (1)؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

Sayfa 352