171Dağınık Meselelerفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"İmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHYayıncıدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعBaskıالسَادسَةYayın Yılı١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مYayın Yeriبَيروت - لبنانTürlerShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.المسألة الثانيةوأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.الحل:............................... ٦ .... ٨نصف ....... زوج .......... ٣ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤سدس ....... أم .............. ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.المسألة الثالثةوأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.الحل:............................. ٦ .... ٩ -نصف ...... زوج ......... ٣ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤سدس ...... أم ............. ١سدس ...... أخ لأم ........ ١فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأمالسدس كذلك. ومجموعها تسعة. =1 / 173KopyalaPaylaşAI Sormak