170Dağınık Meselelerفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"İmam Nevevi - 676 AHالنووي - 676 AHYayıncıدَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيعBaskıالسَادسَةYayın Yılı١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ مYayın Yeriبَيروت - لبنانTürlerShafi'i jurisprudenceFatwas and Unprecedented Cases•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= أما عول الستة:فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ ٢.وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ ٢.وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.كبنتين، وأبوين، وزوجة:للبنتين ستة عشر.وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.وللزوجة ثلاثة.وإليك حلها عمليًا:المسألة الأولىأما عول الستة:فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.الحل:............................. ٦ ..... ٧ -نصف ....... زوج ......... ٣ثلثين ...... ٢ أخت ش ..... ٤٣ =1 / 172KopyalaPaylaşAI Sormak