الشافعية: إن كانت مشتهاة حَرُم عليها الحضور ولو في ثياب رثة، ومثلها غير المشتهاة إذا تزينت وتطبت، وإن كانت عجوزًا غير مشتهاة ولا متزينة ولا متعطرة جاز لها (١). والمطابقة: في قوله: " فأذنوا لهن ".
...
(١) وقال ابن قدامة: " يباح لهن حضور الجماعة، لأن النساء كن يصلين مع رسول الله ﷺ ولم يقيد ذلك بغير الحسناء.
2 / 228
تقديم الكتاب لصاحب الفضيلة خادم السنة النبوية الشيخ عبد القادر الأرناؤوط