383

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

الجواري - 1 -) فإنه يفهم منه أنه كان ملبوسا لهم ويكون النزع حال البلوغ: والأصل التحليل، وهو مذهب، المحقق، المصنف في المنتهى، والاحتياط ظاهر: إن المجوزين مثل المصنف في التذكرة والمختلف والشهيد في الذكرى قالوا بالكراهة علي ما نقله في الشرح.

قوله: ((ويكره السود عدا العمامة الخ (2))) دليل كراهة السود، عدا العمامة والخف: وكذا الكساء: هو الخبر المرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره السواد إلا في ثلاثة، الخف، والعمامة، والكساء (3) ولا يخفى أنه يدل على الكراهة مطلقا.

وكان القلنسوة أشد كراهة، لما روي عن الصادق عليه السلام.

قال: قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار (4).

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيما علم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون (5).

وفي رواية أخرى: أنه لباس أهل النار (6).

Sayfa 87