382

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

الحرير) مع أنه حرام كما مر.

على أن السند ليس بصحيح، لوجود قاسم بن سليمان المجهول (1) و جراح أيضا مهمل.

فكان العمدة الشهرة، والأصل، واطلاق الأمر، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.

وليست بحجة: لعدم حجية الشهرة، واضمحلال الأصل، وتقييد الأوامر، وتخصيص عدم تحريم الزينة، بالأخبار المتقدمة، وليس فيه اجماع:

لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه، الصلاة في ثوب علمه حرير، بل حرم الدبج أيضا (2).

(قال الأصمعي: لا أدري أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف: إلا أن يكون المراد الكراهة، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.

وأما التقدير بأربع أصابع: فكأنه مأخوذ من العرف، وخبر العامة (3) و ليس بواضح، فينبغي الاجتناب.

وأما لبسه للصبيان: فالأصل، مع ساير ما مر، وعدم تكليفهم، وظهور التحريم في لبس المكلفين، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة: تدل على الجواز: وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر، ولا خصوصية للولي، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم: قالوا: لاحتمال التورع وغيره، بل لا يبعد دلالته على الجواز: حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على

Sayfa 86