Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
عن الحلبي.
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، قال: صل ركعتي الفجر في المحمل (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب.
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال: يومئ ايماء، يجعل السجود أخفض من الركوع: قلت يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومئ ايماء وليجعل السجود أخفض من الركوع (2) وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال: لا بأس (3).
وظاهر هذه الأخبار عام في السفر والحضر، وفي البعض تصريح بالماشي، فلا اختصاص بالسفر والركوب، والأخبار كثيرة صحيحة.
والظاهر أنه لو تيسر التوجه حال التكبير إلى القبلة، فالأولى عدم الترك - (وإن جاز الترك على ما دل عليه العموم، وخصوص رواية الحلبي (4) لصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل؟ قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت: جعلت فداك في أول الليل؟ فقال:
إذا خفت الفوت في آخره (5) أي يجوز في أول الليل إذا خفت فوتها في آخر الليل بنوم ونحوه.
بل لا يبعد أولوية عدم ترك القبلة في الكل، لما يفهم من سوق هذا
Sayfa 62