358

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

لا يوجب ذلك، لمواظبتهم على الاستحباب، فلا تأسى: فإن ذلك (1) بعد العلم بالوجه، وهو منتف، فينتفي: وفعلهم مع القرينة يفيد الاستحباب، وبدونها الإباحة، كما حقق في محله: وما ثبت (صلوا كما رأيتموني أصلي - 2 -) في المندوبات أيضا.

ويؤيده جواز فعله جالسا، بل مضطجعا وراكبا بغير القبلة: وكذا ماشيا سفرا وحضرا، بغير القبلة: ويدل على ذلك رواية الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (3).

وليس من (قلت... إلى... متوجها) في التهذيب، وقال: في المنتهى أنها صحيحة: وهي في التهذيب كذلك: وفي طريق الكافي، محمد بن سنان عن ابن مسكان (4) ومحمد ضعيف: والظاهر، أن ابن مسكان، هو عبد الله الثقة،

Sayfa 61