355

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

والظاهر أنه في الدفن والصلاة أيضا يكون اجماعيا، وسيجيئ البحث عنهما.

هذا في القريب المتمكن.

وأما البعيد أو الذي لا يتمكن: فالظاهر أن قبلتهم الجهة، لعدم امكان العين، ولقوله تعالى (شطر المسجد الحرام - ا -) وهو النحو، وهو المراد بالجهة:

وإن ما ورد من الأخبار - مع عدم الصحة: بأن البيت قبلة لأهل المسجد، وهو لمن في الحرم، وهو للخارج (2) وقال به بعض المتقدمين - محمول على أنها إشارة إلى الجهة ووسعة القبلة: بأن يكون جهة من في الحرم - ممن لم يتيسر لهم البيت - مقدار المسجد إذا كان قريبا: وجهة الخارج، الحرم مثلا لمن لم يكن بعيدا كثيرا: مع أنه يمكن أن يكون للكل بناء على الكروية، ويبعد كون مراد المتقدمين: إنه مع التيسر يجوز التوجه إلى المسجد وترك البيت، ولعل في كلامهم مسامحة كما في الأخبار، للظهور.

والظاهر: أن المراد بالجهة، هو النحو، والجانب، والسمت، والطرف عرفا: كما يقال البلد الفلاني في هذا السمت والجانب والجهة: ولكن لما كان لها وسعة - ولم يصح الاستقبال على كل وجه: وإن كان مقتضى الآية الاطلاق - ورد عن الشرع علامات إذا عمل بها صار مستقبلا لها فهو المراد بالجهة، والعلامات تخمينية، ولهذا اختلفت: فالجهة، هي الجانب الذي يكون متوجها إليه، مع العمل بالعلامات الواردة عن الشرع، سواء كان حال الاختيار أو الاضطرار: من الجدي، والشرق والغرب، وغيرها، فتسقط الأبحاث الواردة فيها، مع أنها ليست في الدليل حتى يحتاج إلى تحقيقها، بل علينا إن تحقق الشطر والتوجه إليه كما وقع فيه.

وأبعد ما قيل اعتبار - المحقق الثاني في الجهة - القائمتين (3) مع عدم

Sayfa 58