354

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

الترتيب، وقال إنه مردود، ودليله ظاهر الروايات.

وقوله: ((وإلا استأنف)) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.

وأما دليل قوله: ((ولا تترتب الفائتة الخ)) فقد مضى مشروحا مفصلا (1).

قوله: ((يجب استقبال الخ)) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية: وبالنسبة إلى الذبح أيضا، لأن تركه سبب لتضييع المال، فلا يبعد كونه حراما، ويحتمل الشرطية فقط.

وقال الشارح: وعند الذبح بمعنى الشرط، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه:

ولا يحتاج إلى هذا التفصيل، فتأمل، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.

وأما دليله: فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة: فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود إلى السطح، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح: ودليلهم، وجوب استقبال البيت بالنص (2) والاجماع ظاهرا، فلا يترك مهما أمكن.

والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا.

وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.

Sayfa 57