Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
الاشتراك والاختصاص، مع أن الجمع علي مذهب الاشتراك لا يمكن إلا بتكلف بعيد.
ولأن الظاهر صحة الخبر الأول، مع عدم ظهور الفساد، وجواز العمل به كما تقدم: وصحة التي فيها العباس، لأن الظاهر، أنه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل، محمد بن علي بن محبوب، عنه.
مع أن مذهب الاشتراك أيضا ممكن، لعدم العلم بالصحة (2): وظهور الآية، والأخبار الصحيحة فيه.
والعجب أن الشارح (3) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور، والأخبار الصحيحة بالعكس، منها رواية عبيد بن زرارة (4): مع أن الآية ظاهرة في الاشتراك كالأخبار: فتأمل.
قوله: (ويجوز تقديم النافلتين الخ) دليله روايات (5): وكذا دليل زيادة أربع ركعات (6): ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (7) وغيرها من الأخبار.
والروايات في الزيادة والوقت مختلفة: ففي خبر عمر بن حنظلة عن
Sayfa 30