327

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

Soruşturmacı

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Safevîler

الاشتراك والاختصاص، مع أن الجمع علي مذهب الاشتراك لا يمكن إلا بتكلف بعيد.

ولأن الظاهر صحة الخبر الأول، مع عدم ظهور الفساد، وجواز العمل به كما تقدم: وصحة التي فيها العباس، لأن الظاهر، أنه ابن معروف (الثقة) بقرينة نقل، محمد بن علي بن محبوب، عنه.

مع أن مذهب الاشتراك أيضا ممكن، لعدم العلم بالصحة (2): وظهور الآية، والأخبار الصحيحة فيه.

والعجب أن الشارح (3) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور، والأخبار الصحيحة بالعكس، منها رواية عبيد بن زرارة (4): مع أن الآية ظاهرة في الاشتراك كالأخبار: فتأمل.

قوله: (ويجوز تقديم النافلتين الخ) دليله روايات (5): وكذا دليل زيادة أربع ركعات (6): ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان (على ما ذكره في المنتهى) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (7) وغيرها من الأخبار.

والروايات في الزيادة والوقت مختلفة: ففي خبر عمر بن حنظلة عن

Sayfa 30