Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Son aramalarınız burada görünecek
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Soruşturmacı
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
أنهما ليسا بصريحين في أن ذلك، وقت: بل يدلان على فعلهما قبل طلوع الفجر، بل قبل طلوع الشمس: وإذا خاف فوت إحداهما، يصلي الثانية فقط: وقد يكون ذلك بواسطة إن ذلك الوقت (1) لا يصلح لقضاء الأولى، كوقت طلوع الشمس للثانية، كما يفهم من الخبر الثاني، ويكون الترتيب ساقطا لذلك.
ومع ذلك القائل به غير موجود ظاهرا، سوى ما نقل (2) عن صاحب المعتبر (يمتد وقتهما إلى الطلوع)، فهو أعم من مفهومهما، مع مخالفته في غيره.
على أنه يمكن القول بمضمونهما: بأن يكون وقتا للنائم والناسي - لا مطلقا، كما يفهم من نقل المعتبر - للجمع، وهو جمع حسن.
وأولهما في التهذيب تأويلا بعيدا جدا (3) وهو صدق القبل على نصفه.
ويفهم منهما (4) ومن خبرين آخرين (5) اختصاص الأخيرة بمقدارها بآخر الوقت، فيكون الأولى أيضا كذلك، ولكن فيهما ما عرفت، مع عدم العلم بصحة الأخيرين: لوجود العباس في أحدهما (6) ووجود ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي في آخر (7).
ومع ذلك، القول بالاختصاص غير بعيد، كما هو المشهور.
وقد بالغ في المنتهى في نفي الاشتراك، للجمع بين ما دل على
Sayfa 29