744

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

النوع الثاني : الضرائب المطروحة على الأموال، كعشر الزرع وخراج الأرض.

ومن هذا القبيل اليوم ضريبة الأبنية، وضريبة الدخل، والمكوس (الجمارك) و أمثالها. فكل ذلك مما يخضع له الطفل، لأن هذه الحقوق العامة التي تطرح على الأموال وتغذي بيت المال، يتساوى في أسبابها وعلل إيجابها الطفل وغيره. النوع الثالث : المؤونات الاجتماعية المنوطة بالغنى، كنفقة الأقارب من أباء وإخوة ونحوهم، فإن هذه النفقة صلة فيها معنى المؤونة التي يقتضيها نظام المجتمع. فإنه يوجب تضامن الأسرة فيما يصون الحياة. فلذا أوجب الشرع النفقة لفقراء الأسرة على أغنيائها في درجات وحدود وشرائط معينة، واعتبر هذه النفقة كنفقة الإنسان على نفسه، لتستقيم الحال؛ ومن الواضح أن الصغير والكبير من الأغنياء هما في علة هذا الحكم سواء.

/61 - أما زكاة الأموال فقد اختلفت الاجتهادات في إيجابها في مال الصغير لاختلافهم في طبيعتها: - فذهب الاجتهاد الحنفي إلى أنها عبادة مالية يتوقف إيجابها على البلوغ كسائر التكاليف الدينية . ولذا لم يوجبها الحنفية في مال الصغير - وذهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، إلى اعتبار الزكاة شرعا من الضرائب الاجتماعية المتعلقة بالمال، لا من العبادات، فلذذا اوجبوها في مال الصغير ولو كان عديم أهلية الأداء، فيخرجها عنه نائبه الشرعي من ولي أو وصي (ر: بداية المجتهد أول كتاب الزكاة 225/1) .

- الأنظار القانونية، وبه صرحت المادة /31/ من قانوننا المدني الجديد - تبعا لأصله المصري - إذ نصت على أنه : تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادقه حيأ، وتسعي بموقه".

وهذا خطأ ومتناقض مع إقرار حقوق للجنين مسلم بها في جميع الشرائع والأنظار القانونية، ومنها الأرث؛ إذ لا يعقل إثبات الحقوق إلا لشخص طبيعي أو اعتباري والنظر الصحيح هو أن الذمة بمعناها الاصطلاحي في الفقه الاسلامي ليست من لوازم كل شخصية، بل من لوازم الشخصية المستقلة. وشخصية الجنين غير مستقلة في نظظر فقهائنا، بل هو تبع لامه، كما سلفت الاشارة إليه (ف 3/60) وكما سنراه موضحا في تظرية الذمة المبسوطة في الجزء الثالث من هذه السلسلة الفقهية.

Sayfa 798