727

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

الفصل الناسع والخحسون

بنى الأهلية، وتعريفها وأنواعها

المطلب الأول:

مبنى الأهلية /59- رأينا في بحث شرائط الانعقاد العامة من نظرية العقود أن من تلك الشرائط أهلية العاقد للعقد (ف2/31) .

ورأينا في بحث البطلان من نظرية المؤيدات أن من جملة أسباب بطلان العقد كون العاقد عديم الأهلية اللازمة للانعقاد، كالمجنون والصغير غير المميز (ف 2/52) .

اوجميع الأفعال والتصوفات التي تجري فيها صحة وبطلان كالادعاء بالحق أمام القضاء، وكالإقرار بحق، وكالشهادة على الحق، كل ذلك لا بدا فيه من أن يكون الشخص أهلا لممارسة هذه الأفعال والتصرفات وإلا كانت باطلة غير معتبرة، لأن من شرائط صحتها الأهلية.

وكذا العبادات الدينية من صلاة وصيام وغيرهما، فإنها تعتمد في الشخص نوعين من الأهلية: - أهلية لتصح منه هذه العبادات ولو كان غير مكلف بها، فإن العبادات قد تنعقد وتصح من الصغير غير المكلف.

- وأهلية لتجب عليه هذه العبادات، فيصبح مكلفا بها مسؤولا عن تركها.

وكذلك عقوبات الجنايات، فإنها يشترط لاستحقاقها شرعا وقانونا أن

Sayfa 780