725

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

سلب اللزوم، كما بيناه. فهو مؤيد لحماية حق خاص، لا للنظام التشريعي العام كما في نظرية الفساد. فالفساد بالجهالة المفسدة مثلا لا يقصد به حماية أحد العاقدين، بل حماية نظام التعاقد الذي يوجب معلومية محل الالتزام وسائر النواحي التي يتوقف عليها تنفيذه ضمن حدود الإرادات المنشئة له .

اب - ومن حيث الأحكام قد رأينا أن الفساد لا يزول بإجازة الطرفين عند فقهائنا، بل يبقى العقد مستحقا للفسخ، ويجوز لكل من الطرفين أن يتمسك بالفساد فيفسخ العقد، كما يفسخه القاضي أيضا دون طلب.

وحكم العقد الفاسد، أي أثره، يتأخر فلا يثبت إلا بالتنفيذ. والعوض الواجب بالتنفيذ إنما هو العوض المعادل أي القيمة أو أجر المثل، لا العوض المسمى في العقد الفاسد كما تقدم (ر: ف 2/56 3 و5/56 أما البطلان النسبي في الفقه الأجنبي فنتائجه بعكس ذلك كله كما رأينا.

Sayfa 776