678

Genel Fıkıh Girişi

المدخل الفقهي العام

Yayıncı

دار القلم

هذه الحال يحق لكل من المتبايعين أن يطلب استرداد ما سلمه بحجة بطلان العقد، وليس للطرف الآخر أن يدفع بمرور الزمان على العقد. ذلك لأن البطلان لا يؤثر فيه التقادم، وحق الاسترداد لم يتقادم(1) .

(1) جاء في المادة /142/ من القانون المدني السوري الذي صدر لدينا عام 1949 م وفي المادة /141/ من أصله المصري أن "دعوى البطلان تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقدة. والمراد بدعوى البطلان رفع الدعوى به لا دفعها. فإن الادعاء بالبطلان بعد تنفيذ العقد الباطل لاسترداد ما وقع عليه التنفيذ هو الذي يخضع لحكم التقادم. أما الدفع بالبطلان في وجه من يدعي بطلب تنفيذ العقد فلا يؤثر فيه التقادم شرعا ولا قانونا كما أوضحناه. وهذا ما استقر عليه الرأي وصيغ على وفقه هذا النص عند مناقشته في لجنة

الصياغة.

الحاشية/2).

Sayfa 726