Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:
ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> واعلم: أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا، نصا بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرف الشهيد رحمه الله النص هنا بأنه القول الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض (1). وهو غير جيد.
قوله: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح ماؤها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (2) فإنها صريحة في ذلك.
أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول التغير في المقدر، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه بزوال التغير مطلقا، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها، لظهور ضعفها مما قررناه.</div>
Sayfa 101
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin