Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم تكن كذلك فسبع.
<div>____________________
<div class="explanation"> تفريع: لو زال تغير البئر النزح نحوه من المطهرات طهرت على المختار، لمكان المادة. وعلى القول الآخر يحتمل وجوب نزح الجميع، لعدم أولوية البعض وتوقف اليقين عليه، ويحتمل الاكتفاء ينزح المقدر إن كان، وإلا بما يتحقق به زوال التغير على تقدير بقائه، أخذا من باب مفهوم الموافقة، ولعله الأقرب.
قوله: ويستحق أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع.
المراد بالبالوعة هنا: ما يرمى فيها ماء النزح، أو غيره من النجاسات. ومعنى فوقية البئر: أن يكون قرارها أعلى من قرار البالوعة، بأن تكون البالوعة أعمق منها. ولا يخفى أن المراد بالذراع المذكورة هنا الذراع الهاشمية المحدودة في بيان المسافة. وما اختاره المصنف من الاكتفاء بالخمس مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فالسبع هو المشهور بين الأصحاب.
وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض رخوة والبئر تحت البالوعة فليكن بينهما اثنا عشر ذراعا وإن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة فليكن بينهما سبع (1) والمعتمد الأول.
لنا: إن فيه جمعا بين رواية الحسن بن رباط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر فقال: " إذا كان أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير (2) " ورواية</div>
Sayfa 102
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin