Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: قوله عليه السلام: " وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " معناه: إذا لم يكن الخارج الماء الأكبر لأن من المستبعد في العادة والطبائع أن يخرج المني من الانسان ولا يجد له شهوة ولا لذة، وإنما أراد أنه إذا اشتبه على الانسان فاعتقد أنه مني ولم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود الشهوة من نفسه، فإذا وجد وجب عليه الغسل، وإذا لم يجد علم أن الخارج منه ليس بمني.
وهو حسن.
ويشهد له: أن السائل رتب خروج المني على الملاعبة والتقبيل، مع أن الغالب حصول المذي عقيبهما لا المني، فبين عليه السلام حكم الخارج بقسميه.
وذكر جماعة من الأصحاب أن من صفاته الخاصة التي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطبا من رائحة الطلع والعجين، وجافا من بياض البيض. وهو مشكل، لعدم النص، وجواز عموم الوصف.
ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال بين الرجل والمرأة بإجماع علماء الاسلام، والأخبار الواردة به متضافرة:
فروى الحلبي في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: " إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل " (1).
وروى ابن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى</div>
Sayfa 267
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin