263

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> أو متثاقلا، بشهوة وغيرها، في نوم ويقظة. وتدل عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " (1) ورواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر " (2).

وحسنة عبيد الله الحلبي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: " نعم إذا أنزل " (3).

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال: " نعم " (4).

ومع الاشتباه يعتبر باللذة، والدفق، وفتور البدن، أي: انكسار الشهوة بعد خروجه، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: " إذا جاءت الشهوة ودفع (5) وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (6).</div>

Sayfa 266