255

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

<div>____________________

<div class="explanation"> المتقدمة (1) وصحيحة أخيه بكير، قال، قلت: الرجل يشك بعد ما يتوضأ، قال: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (2) وهذه أوضح دلالة من السابقة، فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى شك بعد إكمال الوضوء، وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة أخرى.

وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير، لعدم تحقق الإكمال، والأولى تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه (على الأظهر) (3).

قوله: ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

هذه المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة، وسيجئ تفصيل حكمها إن شاء الله تعالى.

والحكم بإعادة الجاهل لا يتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف - رحمه الله -، ويمكن حمله على جاهل الحكم، فإن جهالة الأصل هنا أمر مستبعد.

وربما ظهر من (إطلاق) (4) العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين، وهو اختيار الشيخ (5)، وأكثر الأصحاب.

وذهب ابن بابويه - رحمه الله - إلى أن من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة الوضوء أيضا، بخلاف مخرج الغائط، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة (6). وكأنه استند في</div>

Sayfa 258