Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
<div>____________________
<div class="explanation"> في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ فيه " (1).
قال المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: وإنما يعيد على المشكوك فيه وما بعده إذا لم يكثر شكه، فإن كثر عادة لم تجب عليه الإعادة، للحرج، ولأنه لا يؤمن دوام عروض الشك (2). وهو غير بعيد، وينبه عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير الواردة فيمن كثر شكه في الصلاة بعد أن قال: يمضي في شكه: " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض (3) الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (4) فإن ذلك بمنزلة التعليل لوجوب المضي في الصلاة فيتعدى إلى غير المسؤول عنه، كما قرر في محله.
قوله: " ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.
أما عدم وجوب إعادة الطهارة مع تيقنها والشك في الحدث فإجماعي بين العلماء، وأدلته معلومة مما سبق، بل ظاهر الروايات (5) عدم مشروعية الطهارة إلا مع تيقن الحدث. وأما عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أفعال الوضوء بعد الانصراف من أفعاله وإن لم ينتقل عن محله فإجماعي أيضا، ويدل عليه روايات منها: صحيحة زرارة</div>
Sayfa 257
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin