Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ويكره أن يستعين في طهارته، <div>____________________
<div class="explanation"> أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه (1) الحديث. ويؤيده دخول ماء الاستنجاء في صاع الغسل على ما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: ويكره أن يستعين في طهارته.
المراد بالاستعانة هنا طلب الإعانة، والحق بها قبولها أيضا، كما صرح به جمع من الأصحاب ودل عليه دليلهم (2).
وتتحقق الإعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضئ به لا بصبه على العضو، فإنه تولية محرمة. وهل تتحقق بنحو إحضار الماء أو تسخينه حيث يحتاج إليه؟ فيه وجهان أظهرهما أنه كذلك.
والحكم بكراهة الاستعانة هو المعروف من المذهب، ويدل عليه رواية الحسن بن علي الوشاء، قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك وقال: " مه يا حسن " فقلت: لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر؟ فقال: " توجر أنت وأوزر أنا " قلت له: كيف ذلك؟
فقال: " أما سمعت قول الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد " (3).</div>
Sayfa 251
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin