Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وأن يكون الوضوء بمد.
<div>____________________
<div class="explanation"> على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (1) وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي، وهو مجهول.
قوله: وأن يكون الوضوء بمد.
هذا قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم، قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (4).
والظاهر أن المراد بالرطل المدني لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.
وقال الشهيد في الذكرى (5): المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، كما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا، فإنه قال: وضأت</div>
Sayfa 250
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin