247

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وأن يكون الوضوء بمد.

<div>____________________

<div class="explanation"> على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (1) وفي السند إسحاق بن إبراهيم بن هاشم القمي، وهو مجهول.

قوله: وأن يكون الوضوء بمد.

هذا قول علمائنا أجمع، وأكثر أهل العلم، قاله في التذكرة (2)، ويدل عليه روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد من ماء " (3).

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (4).

والظاهر أن المراد بالرطل المدني لأنه رطل بلدهما عليهما السلام فيوافق ما عليه الأصحاب من أنه تسعة أرطال بالبغدادي.

وقال الشهيد في الذكرى (5): المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، كما تضمنته رواية ابن كثير، عن أمير المؤمنين عليه السلام (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة أبي عبيدة الحذاء إشعار بذلك أيضا، فإنه قال: وضأت</div>

Sayfa 250