Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
والمضمضة والاستنشاق، <div>____________________
<div class="explanation"> وعن عبد الكريم بن عتبة: قال: سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل، أيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: " لا، لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها " (1) وفي الطريق محمد بن سنان، وهو ضعيف جدا (2).
ومقتضى الروايتين: أن الغسل إنما يستحب إذا كان الوضوء من إناء يمكن الاغتراف منه، وظاهرهما اختصاص الحكم بالقليل، لأنه الغالب في الإناء، وجزم الشارح بالتعميم رعاية لجانب التعبد (3). وهو ضعيف. ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب الأكثر. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن.
قوله: والمضمضة والاستنشاق.
المضمضة هي إدارة الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه بالأنف. والحكم باستحبابهما هو المعروف من المذهب، والنصوص به مستفيضة (4).
وقال ابن أبي عقيل: إنهما ليسا بفرض ولا سنة (5). وله شواهد من الأخبار، إلا أنها مع ضعفها قابلة للتأويل، نعم روى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء " (6) ونحن نقول بموجبها، فإنهما ليسا من أفعال الوضوء وإن استحب فعلهما قبله، كالسواك والتسمية ونحوهما. هذا وقد</div>
Sayfa 247
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin