Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، <div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر إلا ما أصابه الماء " (1).
وفي مرسل ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أمر النبي صلى الله عليه وآله من توضأ بإعادة وضوئه ثلاثا حتى سمى " (2).
وأجاب عنه في المعتبر بالطعن في السند، لمكان الإرسال قال : ولو قيل مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. ثم حملها عل تأكد الاستحباب، أو على أن المراد بالتسمية نية الاستباحة، والأول أولى.
قوله: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين.
هذا مذهب فقهائنا وأكثر أهل العلم، قاله في المعتبر (3). والمستند فيه ما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال:
سئل كم يفرغ الرجل على يده (4) قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (5).</div>
Sayfa 246
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin