Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، <div>____________________
<div class="explanation"> مسحه، وقد تقدم في الغسل ما يعلم منه هذه الأحكام.
قوله: ويجب المسح على بشرة القدمين ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة.
أجمع علماؤنا على وجوب المسح في الرجلين على بشرة القدم، وتحريمه على الحائل من خف أو غيره اختيارا، وأخبارهم ناطقة به تكاد أن تبلغ حد التواتر.
ويستثنى من ذلك الشراك إن أوجبنا المسح إلى المفصل قال في التذكرة: وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال والأقرب العدم (1). وهو جيد، اقتصارا على موضع النص.
وقد قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم يتأد بالغسل (2) وهو مروي في بعض الأخبار. وروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" ثلاث لا أتقي فيهن أحدا " وعد منها المسح على الخفين (3)، وربما كان الوجه في ذلك أن من خلع خفه وغسل رجليه فلا إنكار عليه، فلهذا أطلق عليه السلام عدم التقية فيه.
وهل يشترط في جواز التقية عدم المندوحة؟ قيل: لا، لإطلاق النص. (4) وقيل:
نعم، لانتفاء الضرر مع وجودها، فيزول المقتضي. وهو أقرب.</div>
Sayfa 223
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin