Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> نص في الباب.
ونقل عن ظاهر ابن بابويه (1) والمرتضى (2) وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع، وبه قطع ابن إدريس (3) جعلا ل " إلى " في الآية الشريفة لانتهاء المسح لا الممسوح وهو ضعيف.
قوله: وليس بين الرجلين ترتيب.
هذا هو المشهور بين الأصحاب (4)، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة. ونقل عن ابن الجنيد (5) وابني بابويه (6) وجوب تقديم اليمنى، للوضوء البياني. وعن آخرين جواز المعية خاصة (7). والأظهر وجوب الترتيب لا لما ذكروه، بل لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه ذكر المسح فقال: " امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " (8) والأمر للوجوب.
قوله: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
هذا إذا كان الكعب مقطوعا، أو قلنا: إن مسحه من باب المقدمة، وإلا وجب</div>
Sayfa 222
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin