209

Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Soruşturmacı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Yayıncı

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

مشهد

Bölgeler
Irak
Lübnan
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> والجواب: إنهما محمولان على التقية، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح بالنداوة، بل رجحانه. ويشهد له عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء.

فإن قلت: إن الرواية الأولى تأبى هذا الحمل، لأنها متضمنة لمسح الرجلين، وهم لا يقولون به.

قلت: إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد، وهو كاف في تأدي التقية.

وينبغي التنبيه لأمور:

الأول: يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة (1) أن الأولى مسح الناصية وظهر القدم اليمنى باليد اليمنى، واليسرى باليسرى. والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا. وهل يشترط تأثير المسح في المحل؟ فيه وجهان، أقربهما ذلك، وهو خيرة العلامة في النهاية (2).

الثاني: لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا؟ قيل بالأول، للأصل، وإطلاق الأمر، وصدق الامتثال، وهو خيرة المصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى (3)، وابن إدريس، (4) بل صرح المصنف في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال: لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز، لأن يديه لم تنفك عن ماء الوضوء، ولم يضره ما كان على قدميه من الماء.

وقوى العلامة في المختلف المنع، ونقله عن والده - رحمه الله - محتجا بأنه مع رطوبة</div>

Sayfa 212