Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الكلي، لا لتعينه في نفسه، كما تقدم في المسألة البدأة بالأعلى.
والأجود الاستدلال عليه بصحيحة زرارة قال، قال: أبو جعفر عليه السلام: " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى " (1) فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر، وهو يقتضي الوجوب.
واستدل عليه في المعتبر أيضا: بأن الأمر بالمسح مطلق، والمطلق للفور، والإتيان به ممكن من غير استئناف ماء، فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال، قال: ولا يلزم مثله في غسل اليدين، لأن الغسل يستلزم استئناف الماء (2). وهو استدلال ضعيف، فإن تخلل مقدار استئناف الماء للمسح لا ينافي الفورية قطعا.
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد - رحمه الله - على جواز الاستئناف (3) بصحيحة معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم (4).
وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس، قلت:
أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال: " لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " (5).</div>
Sayfa 211
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin