Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> لوجب غسل كل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز العارض، وهو باطل إجماعا.
ويستفاد من تحديد الوجه من أعلاه بمنابت شعر الرأس وجوب غسل مواضع التحذيف بالذال المعجمة، وهي التي ينبت عليها الشعر الخفيف بين الصدغ بالضم والنزعة محركة، سميت بذلك لكثرة حذف النساء والمترفين الشعر منها.
أما النزعتان وهما البياضان المحيطان بالناصية فلا يجب غسلهما، كما لا يجب غسل الناصية.
قوله: ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه.
الوجه في ذلك ظاهر فإن الواجب غسل الوجه دون ما زاد عليه أو نقص عنه، والتحديد مبني على الغالب. والمراد بالأنزع: من انحسر الشعر عن بعض رأسه، ويقابله الأغم: وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته. وربما كان في هذه العبارة إشعار بوجوب غسل العذار، وقد عرفت ما فيه.
قوله: ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى بصحيحة زرارة، قال:
حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء</div>
Sayfa 199
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin