Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه) قلت: الصدغ من الوجه؟ قال:
(لا) (1) وهي نص في المطلوب.
وربما ظهر من عدم وجوب غسل الصدغ عدم وجوب غسل العذار أيضا، وهو الشعر النابت على العظم الناتئ الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض، مع أن الإبهام والوسطى لا يصلان إليه غالبا. وصرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى بعدم استحباب غسله أيضا، (2) بل قال في التحرير: إنه يحرم إذا اعتقده (3). وقيل بالوجوب (4)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - في حواشي الكتاب، واستحسنه الشارح - رحمه الله - (5)، وهو ضعيف. ومنه يعلم عدم وجوب غسل البياض الذي بين العذار والأذن بطريق أولى.
وأما العارض وهو الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن، فقد قطع الشهيدان - رحمهما الله - بوجوب غسله (6)، وظاهر الشارح دعوى الاجماع عليه، مع أن العلامة جزم في المنتهى بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف (7).
وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى لهما، فيكونان داخلين في تحديد الوجه. وضعفه ظاهر، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة، وإلا</div>
Sayfa 198
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin