Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
<div>____________________
<div class="explanation"> بأس " (1).
وهذه الروايات وإن ضعف سندها لكن لا بأس بالعمل بها، لتأيدها بعمل الأصحاب، ومطابقتها لمقتضى الأصل. وهو حجة بنفسه إذا خلا عن المعارض.
قوله: وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
المراد بما لا يدركه الطرف: الدم القليل الذي لا يكاد يدركه الطرف، فإن المشتمل على لون متى وقع حس البصر عليه أدركه. والقول بنجاسة الماء بذلك هو المشهور بين الأصحاب، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس وقد تقدم الكلام في ذلك.
والقائل بعدم النجاسة هو الشيخ (2)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه " (3).
وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء، وإنما المتحقق إصابته الإناء، وهو لا يستلزم إصابته الماء، فيكون باقيا على أصالة الطهارة.
وأجيب عنه بأن السائل هو علي بن جعفر جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بوصول النجاسة إلى الإناء.</div>
Sayfa 139
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin