Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.
<div>____________________
<div class="explanation"> بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.
قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.
المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.
أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا</div>
Sayfa 138
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin