Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج السيد المرتضى (1) - رحمه الله - على ما نقل عنه بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، والتالي باطل بالمشقة المنتفية بالأصل فالمقدم مثله. وبيان الشرطية: أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب، لأن النجس لا يطهر غيره.
وأجاب عنه في المختلف بالمنع من الملازمة، قال: فإنا نحكم بتطهير الثوب، والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل (2).
وضعفه ظاهر، لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن العلة التامة ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان. نعم يمكن أن يقال: إنه لا منافاة بين الحكم بطهارة الثوب المغسول وما يتصل به من البلل، ونجاسة المنفصل خاصة إذا اقتضته الأدلة، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
احتج الشيخ - رحمه الله - في الخلاف على نجاسة الغسلة الأولى بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فوجب الحكم بنجاسته. وعلى طهارة الثانية بالأصل، وانتفاء الدليل على النجاسة، وبالروايات المتضمنة لطهارة ماء الاستنجاء (3). وعلى طهارة غسالة الإناء مطلقا بأن الحكم بنجاستها يحتاج إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه، وبأنه لكان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلة الباقية بعد المنفصل ثم ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة وكذا ما بعده.</div>
Sayfa 121
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin