Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
Son aramalarınız burada görünecek
Madarik Al-Ahkam Fi Sharh Shara'i Al-Islam
Mohammad Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وقال ابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه: فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به النجاسة فلا يتوضأ به (1). والتسوية بينه وبين رافع الأكبر يشعر بطهارته.
وقطع المصنف والعلامة (2) بالنجاسة مطلقا، واستدل عليه في المعتبر (3): بأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيجب أن ينجس، وبرواية العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء فقال: " إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " (4).
واحتج عليه في المختلف (5) أيضا بما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " (6).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلمنع كلية كبراه، كما بيناه فيما سبق. وأما الروايتان فضعيفتا السند كما اعترف به المصنف رحمه الله في المعتبر (7)، قاصرتا الدلالة، بل ربما كان في الثانية إشعار بالطهارة من حيث التسوية بين ما يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة.</div>
Sayfa 120
1 - 3.404 arasında bir sayfa numarası girin