382

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فأما الأضحية فإنه يذبح الجذع من الضأن، والثنية من كل شيء١، والشاة تجزئ عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة٢، ولا يجوز فيها العوراء البيِّن عورها، ولا العرجاء البيِّن عرجها، ولا المريضة البيِّن مرضها، ولا العفجاء٣ التي لا تنقي، ولا الجرباء البيِّن جربها، وتجوز٤ مكسورة القرن٥.
ويستحب في الأضحية عشرة أشياء ٦: استسمانها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ ٧ قيل٨: استسمانها، وقيل: استحسانها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا يذبحها إلا بعد صلاة الإمام فإن ذبح قبلها وقد حلّت صلاة العيد ومضى من الوقت قدر ركعتين خفيفتين وخطبتين جاز٩، وأن لا يذبحها إلا مسلم، فإن ذبحا كتابي جاز، وذبح الحائض والصبي والمجنون أولى من ذبح الكافر، وأن يذبح نهارا فإن ذبح ليلا جاز، وأن يرتاد لها موضعا ليِّنا، وأن لا يأخذ من بدنه وشعره شيئا في العشر، وأن يوجه الذبح إلى القبلة،

١ في (أ) (من المعز)، وقوله: (من كل شيء) أعم فيشمل الإبل والبقر والمعز.
٢ الأم ٢/٢٤٤، ٢٤٥، التنبيه ٨١.
٣ العجفاء: الهزيلة.
٤ في (أ) (ولا تجوز) .
٥ الأم ٢/٢٤٥، الروضة ٣/١٩٦.
٦ مختصر المزني ٣٩٢، معالم السنن ٢/٢٢٧، الوجيز ٢/٢١١، المنهاج ١٤٢، عمدة السالك ١٠٨، ١٠٩، أسنى المطالب ١/٥٣٧، ٥٣٨، فتح المنان ٤٤٠-٤٤١.
٧ من الآية (٣٢) من سورة الحج.
٨ أحكام القرآن للشافعي ٢/٨٢، النكت والعيون للماوردي ٤/٢٣، معالم التنزيل للبغوي ٥/٣٨٤.
٩ الأم ٢/٢٤٥، والإقناع لابن المنذر ١/٣٧٦.

1 / 397