381

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فصل: العقيقة ١
العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.
باب الأضحية ٨
الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان١٠:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.

١ في (أ) كتاب العقيقة) .
٢ شرح السنة ١١/٢٦٣.
٣ في (أ) (في الغلام) .
٤ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .
٥ المصدر السابق، وعمدة السالك ١٠٩.
٦ استحبابا.
٧ الروضة ٣/٢٣١، أسنى المطالب ١/٥٤٨.
٨ في (أ) (كتاب الأضحية) .
٩ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشة الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.
١٠ المصدران السابقان.
١١ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، وانظر ص ٢١٥.
١٢ ص ١٨٧.
١٣ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشية الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.

1 / 396