335

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.
وأما المباح فهو: قتل القصاص.
وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.
وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.
باب أنواع القتل المحظور
القتل المحظور ثلاثة١: عمد، وشبه عمد، وخطأ.
فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه٢.
وأما العمد ففيه القصاص٣ إلا في سبع عشرة مسألة:
أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ٤ وولَدَ الولدِ وإن سفلوا٥.
والثانية: قتل السيد مملوكه٦.
والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه٧.

١ المنهاج ١٢٢.
٢ فتح الوهاب ٢/١٢٦.
٣ غاية البيان ٢٨٧.
٤ في (أ) (والولد) .
٥ الحاوي ١٢/٢٢.
٦ مغني المحتاج ٤/١٧.
٧ المصدر السابق.

1 / 350