334

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب الجنايات ١
جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء ٢: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها٣.
فأما الكفاءة في النفس فشيئان ٤: الإسلام، والحرية.
وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء ٥: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ٦، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.
وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء ٧: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.
باب أنواع القتل.
القتل أربعة أنواع ٨: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

١ في (أ) (الجراحات) .
٢ الروضة ٩/١٢٢.
٣ الأم ٦/١٠، الغاية القصوى ٢/٨٨٧، التذكرة ١٤٣.
٤ المصادر السابقة.
٥ عمدة السالك ١٧٣، كفاية الأخيار ٢/٩٨، ١٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٥٥، ٣٥٦، فتح المنان ٣٩٨.
٦ أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.
٧ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ٤/٢٥.
٨ انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٧، ٥٤٨، تحرير التنقيح ١٠١، الإقناع للشربيني ٢/١٥٣، مغني المحتاج ٤/٣، حاشية القليوبي ٤/٩٥، حاشية الشبراملسي ٧/٢٥٤، حاشية الجمل ٥/٣.

1 / 349