287

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب /١ الأولياء
والأولياء٢ على أربعة أضرب ٣:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.
والثالث: وليّ السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧.
باب الشهود
ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

١ نهاية لـ (٤٧) من (أ) .
٢ في (أ) (والأولياء أربعة) .
٣ الإقناع للماوردي ١٣٤، ١٣٥، المنهاج ٩٦، تحفة الطلاب ٢/٢٢٦، ٢٢٧.
٤ فلا يكون وليا لأمه في النكاح.
٥ الأم ٥/٢١، التنبيه ١٥٨.
٦ جواهر العقود ٢/٧، ٨، القلائد ٢/١٠٣.
٧ الأم ٥/١٧.
٨ الأم ٥/٢٣، ٢٤، الروضة ٧/٤٥، عمدة السالك ١٥٢.

1 / 302