286

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.
والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.
وفيهما وجه آخر١.
فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز٢.
ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة٣ إلا في ثلاث مسائل ٤:
أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.
والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.
ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد٥ في أصح القولين ٦، والابن الصغير إلا اثنين٧: المجبوب٨، والمجنون.

١ المصادر السابقة.
٢ هذا الصحيح من المذهب.
الروضة ٧/٧٢، عمدة السالك ١٥٣.
٣ الأم ٥/٢٣، كفاية الأخيار ٢/٣٣، ٣٤، منهج الطلاب ٨١.
٤ المصادر السابقة، والمهذب ٢/٣٧، التذكرة ١٢٣، ١٢٤، غاية البيان ٢٥١.
(العبد) أسقطت من (أ) .
٦ الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة ٧/١٠٢.
٧ تحرير التنقيح ٨١، فتح المنان ٣٤٧.
٨ المجبوب: مقطوع الذَّكَر.

1 / 301