270

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
والخامس: أن يجدها مرتد، فإن أسلم فحكمه حكمه حكم المسلم، وإن قتل ولم يجيء صاحبها فهي فيء١.
والسادس: أن يجدها فاسق، ففيه قولان ٢:
أحدهما: تُترك في يده ويُضمّ إليه غيره.
الثاني: تُترك في يده ولا يُضمّ إليه غيره إلا برضاه.
وعلى القولين جميعا إن جاء صاحبها ولا فهي له.
والسابع: أن يجدها مُكاتب، فإن عجز ولم يجئ صاحبها فهي لسيده، وإن لم يعجز فهي له٣.
والثامن: أن يجدها ذِميّ فحكمه حكم المسلم٤.
والتاسع: أن يجدها مسافر فإنه لا يُسافر بها، ولا يخرجها من العمارة حتى يُعرّفها سنة٥.
والعاشر: أن يجدها مجنون فحكمه حكم الصبي والمحجور عليه للسفه٦.

١ المعتمد في المذهب أن لقطة المرتد تصح حال ردته، وتُنزع منه، وتوضع عند عدل، ويعرّفها المرتد مع مشرف، فإن شاء تملّكها فتكون كسائر أملاكه موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام فهي له، وإلا ففيء.
زانظر: مغني المحتاج ٢/٤٠٧، حاشية الجمل ٣/٦٠٤، حاشية الشبراملسي ٥/٤٢٩.
٢ أظهرهما: لا تُقر في يده؛ بل تنزع منه وتوضع عند عدل. افشراف ١/٢٩٦، الروضة ٥/٣٩٣.
٣ انظر: الأم ٤/٧١، الحاوي ٨/٢١، الروضة ٥/٣٩٨.
٤ هذا المذهب، وقيل: لا يجوز له الالتقاط. التنبيه ١٣٢-١٣٣، الحاوي ٨/١٥، الروضة ٥/٣٩٢.
٥ تحفة الطلاب ٢/١٦٠-١٦١.
٦ انظر: المصادر السابقة في حاشية النوعين الثالث والرابع من هذا الباب.

1 / 285