269

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
واللّقطة الثالثة عشرة١: أن يجد لقطة مرتد، فإنه يردها على الإمام وتكون فيئا٢.
باب أنواع الواجدين
والواجدون للّقطة على عشرة أنواع:
أحدها: الحر، المسلم، البالغ، العاقل٣، الرشيد، فحكمه ما ذكرناه٤.
والثاني: أن يكون عبدا فما أخذه من اللّقطة يكون على حكم سيده، فإن أتلفه العبد ففيه قولان٥:
أحدهما: أن يكون ذلك في رقبته.
والثاني: يكون في ذمّته يتبع به إذا عتق.
والثالث: أن يجدها صبي، فإن وليّه يأخذها منه، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للصبي٦.
والرابع: أن يجدها محجور عليه للسفه فحكمه حكم الصبي٧.

١ هذا النوع أسقط جميعه من (ب) .
٢ مغني المحتاج. الصفحة السابقة.
(العاقل) زيادة من (ب) .
٤ الغاية القصوى ٢/٦٦٠، الروضة ٥/٣٩٢.
٥ أظهرهما: الأول. وانظر: الأم ٤/٧٠، الحلية ٢/٥٤٢-٥٤٣، الروضة ٥/٣٩٥.
٦ المذهب صحة التقاط الصبي، وينتزعها الولي منه، ويعرّفها ويتملكها للصبي.
الروضة ٥/٤٠١، نهاية المحتاج ٥/٤٢٩-٤٣٠، فتح الوهاب ١/٢٦١.
٧ انظر: المصادر السابقة.

1 / 284