Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى (1) - وعن معالم الدين (2) وصاحب المنهج (3). وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقق في الشرائع (4) ونحوه.
نعم قال في الروض: وأعلم أن ظاهر (5) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم (6) غسل الفجر عليه (7) للصوم، لأن المعتبر منه للصلاة (8) ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال (9) به مبطلا للصوم، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه.
ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه عليه (10) كالجنابة والحيض المنقطع، وجعل الصوم (11) غاية لوجوب غسل الاستحاضة (مع الغمس) (12) يدل عليه، لأن ما كان غايته (منه) (13) الفعل
Sayfa 249
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin