230

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

فتوقفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما.

توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة، لا أن (1) الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم (2) كما يجب غسل الجنابة لأجله.

وفيه: أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل (3) لصلاتها - جهلا بوجوبه - (4) في كل يوم ثلاث مرات.

والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم (5) - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة (6) أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل، أو بغسل الصلوات.

وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن (7) الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي (8) بكراهيتها (9) يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (10)

Sayfa 248