182

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيد (1) لأنه وضعها في غير موضعها (2) (لأنها لأهل الولاية) (3) وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه القضاء " (4).

سقوط القضاء بالاغماء وأما سقوط القضاء بالاغماء فهو مذهب الشيخ في النهاية (5) والمبسوط (6) وابن إدريس (7) - على ما حكي عنه - والمحقق (8) والمصنف (9) وحكي عن عامة المتأخرين مطلقا. " ولو (10) لم ينو قبله " وزاد المصنف في التعميم بقوله: " أو عولج بالمفطر " ومستندهم رواية أيوب (11) بن نوح قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب:

لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة " (12).

(ورواية علي بن مهزيار " قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ") (13).

Sayfa 199