Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
واستند في الثاني إلى العمومات الدلة على وجوب القضاء - المتناولة لهم أيضا -.
وفي الأول إلى رواية محمد بن مسلم وبريد والفضيل (1) وزرارة عنهما عليهما السلام " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية (2) والمرجئة (3) والعثمانية (4) والقدرية (5) ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، يعيد (6) كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال:
ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد (7) من أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية " (8).
ورواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال عليه السلام: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه
Sayfa 198
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin