167

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

لما عرفت من عدم الدليل على القضاء في هذه الصورة " وإلا " أي: وإن لم يراع مع التمكن ولا أخبره من يكون قوله حجة شرعا " ف " الواجب " القضاء خاصة " لما مر من الروايات (1). ولا كفارة لعدم الدليل عليها.

افطار المنفرد برؤية هلال رمضان " الثالث: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان " في يوم شك فيه غيره من الناس أثم لتعبده بمقتضى علمه و " وجب القضاء والكفارة عليه " لأنه أفطر في نهار رمضان متعمدا من غير عذر، وعدم علم غيره بكونه من رمضان أو علمه بعدمه لا يجدي مع علمه، فإن كلا مكلف بعلمه (2) والظاهر عدم الخلاف فيه إلا عن أبي حنيفة (3) فنفى الكفارة محتجا بوجهين سخيفين (4).

سقوط فرض الصوم بعد الافساد " الرابع: لو سقط " عن المكلف " فرض الصوم بعد إفساده " بأن ظن سلامته من موانع الصوم ووجد أنه لجميع شروطه ولم يصم أو أفسده في أثناء النهار بعد قصده في أوله، ثم عرض له بعض مسقطات الصوم، فالمحكي عن الأكثر:

عدم سقوط الكفارة (5)، بل حكي عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه (6) وكأنه لمطلقات وجوب الكفارة بفعل المفطر مع وجوب الامساك عنه، وهذا صادق بالنسبة إلى حال هذا الشخص.

وفيه: أنه إن أريد أنه يصدق على هذا الشخص أنه أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو مسلم، إلا أن الظاهر منها - بحكم التبادر - اختصاصها باليوم

Sayfa 184